مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص174
البحث الثالث في أحكامه وفيه مسائل: المسألة الاولى: من ترك السعي حتى انقضى وقته على ما مر في الطواف، فإن كان متعمدا بطل حجه أو عمرته إجماعا محققا ومحكيا في كلام جماعة (1)، له، ولعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه.
ولصحيحة ابن عمار: في رجل ترك السعي متعمدا، قال: (عليهالحج من قابل) (2).
واخرى، وفي اخرها: في رجل ترك السعي متعمدا، قال: (لا حج له) (3)، وغير ذلك (4).
وأما قوله سبحانه: (فلا جناح عليه أن يطوف بهما) (5) – حيث يستفاد من نفي الجناح عدم الوجوب – فإنما هو في مورد خاص لوجه مخصوص نص عليه في مرسلة الوشاء (6).
(1) منهم العلامة في التذكرة 1: 366، صاحب الحدائق 16: 275، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 347.
(2) الكافي 4: 436 / 10، التهذيب 5: 150 / 491، الوسائل 13: 484 أبواب السعي ب 7 ح 1.
(3) التهذيب 5: 150 / 492، الاستبصار 2: 238 / 829، الوسائل 13: 484 أبواب السعي ب 7 ح 3.
(4) الوسائل 13: 484 أبواب السعي ب 7.
(5) البقرة: 158.
(6) الكافي 4: 435 / 8، التهذيب 5: 149 / 490، الوسائل 13: 468 أبواب السعي ب 1 ح 6.