پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص173

ولا يتوهم أن المسؤول عنه فيها ترك بعض الرمل وهو لا ينافي وجوب مطلقه، لانا نجيب عنه: أن ظاهر الاوامر في الاخبار المتقدمة متعلقة بالرمل بين المنارتين – أي تمام موضعه – فإذا ثبت عدم وجوب الكل تصرف تلك الاوامر عن حقيقته، فلا يبقى دليل على وجوب البعض أيضا،فيعمل فيه بالاصل.

خلافا للمحكي عن الحلبي، فاوجبه، لظاهر الاوامر (1).

وجوابه – بعد ما ذكر – ظاهر، مع أن كلامه – كما قيل (2) – عن إفادة الوجوب قاصر.

ثم استحباب الهرولة مخصوص بالرجال، فلا يستحب للنساء بلا خلاف ظاهر، للموثقة المتقدمة، وصحيحة أبي بصير: (ليس على النساء جهر بالتلبية، ولا استلام الحجر، ولا دخول البيت، ولا سعي بين الصفا والمروة)، يعني: الهرولة (3).

وبالماشي، وأما الراكب فيسرع دابته بين حدي الهرولة، إجماعا، كما عن التذكرة (4) وغيره (5)، وصرحت به صحيحة ابن عمار (6).

الرابع: الدعاء في موضع الهرولة

بالمأثور في صحيحة ابن عمار (7) المتقدمة وغيرها (8).

(1) الكافي في الفقه: 211.

(2) انظر الرياض 1: 422.

(3) الكافي 4: 405 / 8، الوسائل 13: 329 أبواب الطواف ب 18 ح 1.

(4) التذكرة 1: 366.

(5) كالحدائق 16: 275، والرياض 1: 422.

(6) الكافي 4: 437 / 6، الفقيه 2: 257 / 1250، التهذيب 5: 155 / 515، الوسائل 13: 498 أبواب السعي ب 17 ح 2.

(7) الكافي 4: 431 / 1، التهذيب 5: 145 / 481، الوسائل 13: 475 أبواب السعي ب 3 ح 2.

(8) الوسائل 13: 476 أبواب السعي ب 4.