مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص167
صنعت على الصفا وطف بينهما سبعة أشواط تبداء بالصفا وتختم بالمروة) (1)، وقريبة منها موثقته (2).
ويمكن إتمام دلالة القسم الاول من الاخبار على الحكمين أيضا بتقريب استلزام البدأة بالصفا والسعي على الطريق المذكور فيه للختم بالمروة.
وإنما قيدنا البدأة بأول السعي والختم باخره لئلا يتوهم أنه كذلك في كل شوط، فإنه غير جائز، بل اللازم البدأة بالصفا والختم بالمروة في كل شوط فرد، والعكس في كل زوج.
فلو بداء بالصفا إلى المروة، ثم عاد إلى الصفا من غير أن يحسب عوده سعيا، ثم يبداء من الصفا أيضا إلى المروة ويعده ثاني الاشواط، وهكذا إلى أن يتم، بطل السعي، لانه غير الطريق المعهود من الحج المأمور بأخذ المناسك عنهم، بل يخالف المدلول عليه ظاهرا من كثير من الاخبار المذكورة.
فروع: أ: ظاهر الامر في بعض الاخبار المتقدمة (3) وإن كان وجوب الصعود على الصفا، إلا أن ظاهر القوم الاتفاق على انتفاء الوجوب، بل عن الخلاف والمنتهى والتذكرة والقاضي (4) وبعض اخر (5): الاجماع عليه.
(1) الكافي 4: 434 / 6، الوسائل 13: 482 أبواب السعي ب 6 ح 2، بتفاوت يسير.
(2) التهذيب 5: 148 / 487، الوسائل 13: 481 أبواب السعي ب 6 ح 1.
(3) في ص: 162.
(4) الخلاف 2: 329، المنتهى 2: 705، التذكرة 1: 366، القاضي في جواهر الفقه: 42.
(5) كما في الحدائق 16: 265، والرياض 1: 422.