پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص161

ولا يخفى أنه لا تدل تلك الاخبار على أن هذه الامور مستحبة للسعيومن مقدماته – كما ذكره الاكثر (1) – بل يمكن أن تكون من مستحبات الطواف أو الركعتين ومن خواتيمه، كما استظهره في الدروس، قال: والظاهر استحباب الاستلام والاتيان عقيب الركعتين ولو لم يرد السعي (2).

وتدل عليه صحيحة ابن مهزيار: رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام ليلة الزيارة طاف طواف النساء وصلى خلف المقام، ثم دخل زمزم، فاستقى منها بيده بالدلو الذي يلي الحجر الاسود، فشرب منها وصب على بعض جسده، ثم اطلع في زمزم مرتين، وأخبرني بعض أصحابنا أنه راه بعد ذلك بسنة فعل مثل ذلك (3).

ويمكن أن يكون هو مستحبا بنفسه، كما يستفاد من صحيحة الحلبي الاخيرة، وصحيحة ابن سنان المتقدمة.

ولا يخفى أيضا أن ظاهر أكثر الاصحاب تقديم الاستلام على إتيان زمزم (4)، والمدلول عليه في صحيحتي ابن سنان والحلبي الاولى عكس ذلك، فهو الاولى، ولا يظهر من صحيحة ابن عمار الاخيرة الاول – كما ذكره في الذخيرة (5) – كما لا يخفى على المتأمل فيها.

ومنها: الدعاء بالمأثور في الاخبار المتقدمة عند الشرب والصب.

ومنها: الخروج للسعي من باب الصفا المقابل للحجر،

بلا خلاف،

(1) انظر الحدائق 16: 256، والرياض 1: 421.

(2) الدروس 1: 409.

(3) الكافي 4: 430 / 3، الوسائل 13: 474 أبواب السعي ب 2 ح 3، بتفاوت يسير.

(4) كما في الذخيرة: 645، كشف اللثام 1: 346، الرياض 1: 421.

(5) الذخيرة: 645.