پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص159

ومنها: الطهارة عن الخبث

ي الثوب والبدن، لفتوى الجماعة.

ومنها: استلام الحجر وتقبيله مع الامكان، والاشارة إليه مع العدم.

والشرب من زمزم بعد إتيانه.

والصب على الرأس والجسد من مائه.

بعد السقي منه بنفسه من الدلو المقابل للحجر الاسود إن كان وأمكن، وإلا فمن غيره.

وتدل على الاول: صحيحة ابن عمار الطويلة، الواردة في حجالنبي صلى الله عليه وآله، وفيها: (ثم صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم، ثم عاد إلى الحجر فاستلمه، وقد كان استلمه في أول طوافه، ثم قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله) الحديث (1).

والاخرى الواردة في طواف الحج، وفيها: (ثم صل عند مقام إبراهيم) إلى أن قال: (ثم ارجع إلى الحجر الاسود فقبله إن استطعت، واستقبله وكبر، ثم اخرج إلى الصفا) الحديث (2).

والحلبي الواردة في حج النبي صلى الله عليه وآله، وفيها: (ثم صلى ركعتين عند المقام واستلم الحجر، ثم قال: أبداء بما بداء الله عزوجل) (3).

وعليه وعلى الثاني: صحيحة ابن سنان الواردة فيه أيضا: (فلما طاف بالبيت صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم، ودخل زمزم فشرب منها، ثم

(1) الكافي 4: 245 / 4، التهذيب 5: 454 / 1588، مستطرفات السرائر: 23 / 4، الوسائل 11: 213 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 4.

(2) الكافي 4: 423 / 1، التهذيب 5: 144 / 476، الوسائل 13: 300 أبواب الطواف ب 3 ح 1 و 2، بتفاوت.

(3) الكافي 4: 248 / 6، العلل: 412 / 1، الوسائل 11: 222 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 14.