مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص158
فيه مخالفة الشاذ، للاصل السالم عن المزيل، وللمستفيضة بل المتواترة معنى: كالاخبار الواردة في حدوث الحيض بعد الطواف قبل السعي وأنها تسعى (1)، وهي كثيرة جدا.
والمصرحة بجواز إتيان جميع المناسك غير الطواف بلا وضوء،كالصحاح الثلاث لابن عمار ورفاعة وجميل، ورواية أبي حمزة: الاولى: (لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف، فإن فيه صلاة، والوضوء أفضل) (2).
والثانية: أشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء ؟ قال: (ن عم، إلا الطواف بالبيت، فإن فيه صلاة) (3).
والثالث: أينسك المناسك وهو على غير وضوء ؟ قال: (نعم، إلا الطواف بالبيت، فإن فيه صلاة) (4)، ومثلها الرابعة (5).
وبجواز خصوص السعي كذلك، كصحيحة الازرق، ورواية الشحام (6).
خلافا للمحكي عن العماني، فأوجبها (7)، لما مر بجوابه.
(1) انظر الوسائل 13: 459 أبواب الطواف ب 89.
(2) الفقيه 2: 250 / 1201 بتفاوت يسير، التهذيب 5: 154 / 509، الاستبصار 2: 241 / 841، الوسائل 13: 493 أبواب السعي ب 15 ح 1.
(3) التهذيب 5: 154 / 510، الاستبصار 2: 241 / 838، الوسائل 13: 493 أبواب السعي ب 15 ح 2.
(4) الكافي 4: 420 / ذ ح 2، الوسائل 13: 376 أبواب الطواف ب 38 ح 6.
(5) الكافي 4: 420 / 2، التهذيب 5: 116 / 379، الاستبصار 2: 222 / 763، الوسائل 13: 376 أبواب الطواف ب 38 ح 6.
(6) التهذيب 5: 154 / 507، الاستبصار 2: 241 / 837، الوسائل 13: 494 أبواب السعي ب 15 ح 4.
(7) حكاه عنه في المختلف: 293.