پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص157

الفصل الرابع في رابع أفعال العمرة، وهو السعي وفيه أبحاث: البحث الاول: في مقدماته، وهي امور كلها مستحبة:

منها: الطهارة من الحدث،

وهي راجحة بلا خلاف، له، وللمستفيضة، كصحيحة الازرق المصرحة بكونه مع الوضوء أحب (1).

وكموثقة ابن فضال: (ولا تطوف ولا تسعى إلا على وضوء) (2).

وصحيحتي الحلبي (3) وابن عمار (4)، وروايتي عمر بن يزيد (5) وأبي بصير (6)، الواردة جميعا في ترك الحائض السعي، القاصرة – كالموثقة – عن إفادة الوجوب، للجملة الخبرية، والمعارضة مع ما تأتي إليه الاشارة.

وليست بواجبة على الحق المشهور، بل المجمع عليه، حيث لا تقدح

(1) الكافي 4: 438 / 2، الفقيه 2: 250 / 1204، التهذيب 5: 154 / 506، الاستبصار 2: 241 / 840، الوسائل 13: 494 أبواب السعي ب 15 ح 6.

(2) الكافي 4: 438 / 3، التهذيب 5: 154 / 508، وفي الاستبصار 2: 241 / 839بتفاوت يسير، الوسائل 13: 495 أبواب السعي ب 15 ح 7.

(3) التهذيب 5: 394 / 1373، الاستبصار 2: 314 / 1114، الوسائل 13: 494 أبواب السعي ب 15 ح 3.

(4) التهذيب 5: 396 / 1379، الاستبصار 2: 316 / 1120، الوسائل 13: 460 أبواب الطواف ب 89 ح 4.

(5) التهذيب 5: 393 / 1372، الاستبصار 2: 313 / 1113، الوسائل 13: 457 أبواب الطواف ب 87 ح 1.

(6) الكافي 4: 447 / 5، التهذيب 5: 394 / 1375، الاستبصار 2: 315 / 1116، الوسائل 13: 450 أبواب الطواف ب 84 ح 5.