پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص155

والطوافين في الفريضة، وأما النافلة فلا بأس به) (1).

لان غايتها نفي الحرمة، لاعمية الكراهة.

وهل القران بين الفريضة والنافلة كالفريضتين، أو النافلتين ؟ الظاهر: الثاني، للشك في دخوله تحت قوله في الاخبار: (في الفريضة)، فيبقى تحت الاصل.

فإن قيل: يشك في دخوله تحت قوله: (في النافلة) أيضا، فيبقى تحت العمومات الناهية.

قلنا: كان ذلك حسنا لو كانت العمومات على التحريم دالة، وليست كذلك.

وللاخبار المتقدمة في مسألة الزيادة في الطواف المفروض، الامرة بإتمام الزائد الموجب لحصول القران بين المفروض والمندوب (2).

وصحيحة زرارة الناصة على أن أمير المؤمنين عليه السلام زاد في الفريضة حتى تمت أربعة عشر شوطا (3).

المسألة الرابعة: تصلى ركعتا الطواف الفريضة في كل وقت، حتى الاوقات الخمسة التي قالوا بكراهة النوافل فيها، للصحاح المستفيضةوغيرها من المعتبرة (4).

(1) الكافي 4: 418 / 1، الفقيه 2: 251 / 1207، التهذيب 5: 115 / 372، الاستبصار 2: 220 / 757، الوسائل 13: 369 أبواب الطواف ب 36 ح 1.

(2) الوسائل 13: 363 أبواب الطواف ب 34.

(3) التهذيب 5: 112 / 366، الاستبصار 2: 218 / 752، الوسائل 13: 365 أبواب الطواف ب 34 ح 7.

(4) الوسائل 13: 434 أبواب الطواف ب 76.