پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص154

والاول: بما مر مدفوع.

والثاني: – لو كان – بما سبق مجبور.

والثالث: بأعمية الكراهة عن الحرمة في اللغة والشرع مردود.

والرابع: لما مر غير معارض، لكونه إخبارا عن الفعل، فلعله كان في النافلة، أو الفريضة لحال التقية، كما صرح به في بعض الاخبار المتقدمة (1).

وهل هو مبطل، أم لا ؟ لا ينبغي الريب في عدم بطلان الطواف الاول، لانتفاء المقتضي له رأسا، لعدم تعلق نهي به أصلا، وإنما تعلق بالقران الذي لا يصدق إلا بالاتيان بالطواف الثاني، فهو المنهي عنه لا الاول، ولا هما معا.

نعم، الظاهر بطلان الثاني، لتعلق النهي بنفس العبادة حينئذ، مضافا إلى الامر بالصلاة بين كل اسبوعين في الرواية الثالثة، المستلزم للنهي عنضده، وإلى الاخبار الدالة على فورية صلاة الطواف وأنها تجب ساعة الفراغ منه ولا تؤخر (2)، حيث يستحيل الامر بشيئين متضادين في وقت مضيق ولو لاحدهما.

وأما القران بين النافلتين فالظاهر كراهته، لفتوى جمع من الاصحاب (3)، وإطلاق طائفة من الاخبار المذكورة (4) وخصوص ظاهر المروي في السرائر المتقدم.

ولا تنافيها صحيحة زرارة: (إنما يكره أن يجمع الرجل بين السبوعين

(1) في ص: 149.

(2) الوسائل 13: 434 أبواب الطواف ب 76.

(3) منهم المحقق في المختصر النافع: 93، صاحب المدارك 8: 140، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 335.

(4) في ص: 149.