مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص152
من يقضي عنه إن لم يحج، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره) (1).
وهو وإن كان مخصوصا بطواف النساء، لكن يتعدى إلى طواف العمرة والزيارة بالطريق الاولى، أو الاجماع المركب.
د: قال في المدارك: إطلاق النص والفتوى يقتضي أنه لا يعتبر في صلاة الركعتين وقوعهما في أشهر الحج (2)، ونقل عن المسالك اعتباره وجعله أحوط (3)، وهو جيد.
ه: لا فرق في الاحكام المذكورة بين طواف الحج والنساء والعمرة، للاطلاقات.
المسألة الثالثة: اختلفوا في القران بين الطوافين المفروضين – بأن لا يصلي ركعتي كل طواف بعده، بل يأتي بهن أجمع ثم بصلاتهن، بعد وفاقهم ظاهرا على مرجوحيته – أنه هل هو حرام، أم مكروه ؟ وعلى الاول: هل هو مبطل، أم لا ؟ فالمشهور – كما في النافع والتنقيح -: الحرمة (4)، وهو الاقرب، للمستفيضة من الاخبار، كروايات زرارة (5) وعمر بن يزيد (6) وعلي بن أبي
(1) الكافي 4: 513 / 5، التهذيب 5: 128 / 422، الاستبصار 2: 228 / 789، الوسائل 13: 407 أبواب الطواف ب 58 ح 6.
(2) المدارك 8: 136.
(3) المسالك 1: 121.
(4) النافع: 93، التنقيح 1: 502.
(5) الفقيه 2: 251 / 1208، الوسائل 13: 370 أبواب الطواف ب 36 ح 2.
(6) الكافي 4: 419 / 3، التهذيب 5: 115 / 373، الاستبصار 2: 220 / 758، الوسائل 13: 370 أبواب الطواف ب 36 ح 4.