پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص149

وجوز في التحرير والتذكرة الاستنابة مع المشقة في الرجوع أو التعذر (1)، وهو مبني على تخصيصهم عدم وجوب الرجوع بصورة المشقةأو التعذر.

وأوجب في المبسوط الاستنابة حينئذ (2)، للاخبار المذكورة.

وهو ضعيف.

فروع: أ: الجاهل كالناسي، وفاقا لصريح جماعة (3)، لصحيحة جميل: (الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي) (4).

ب – مقتضى الاصل – في ترك الركعتين عمدا إما مطلقا أو في مقام إبراهيم عليه السلام – وجوب العود عليه مع الامكان، وإلا فالبقاء في الذمة إلى أن يحصل التمكن، للاستصحاب وعدم الامتثال.

وعن الشهيد الثاني: جعل العامد كالناسي (5).

ولا وجه له.

بل استشكل بعضهم – كصاحبي المدارك والذخيرة – في صحة الافعال المتأخرة عنهما (6)، ونفى في الاخير البعد عن بطلانها، وكذا في الكفاية (7).

(1) التحرير 1: 98، التذكرة 1: 362.

(2) المبسوط 1: 383.

(3) منهم الشهيد في الدروس 1: 397، السبزواري في الذخيرة: 630، الفيض في المفاتيح 1: 373.

(4) الفقيه 2: 254 / 1230، الوسائل 13: 428 أبواب الطواف ب 74 ح 3.

(5) كما في المسالك 1: 121.

(6) المدارك 8: 136، الذخيرة: 630.

(7) كفاية الاحكام: 67.