مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص146
حيث تضمنها لاشتراط التجاوز عن الميقات في الرجوع، الذي هو غير شرط إجماعا – يدخلها الاجمال واحتمال السقوط كما قيل (1)، مع أن محل الرجوع فيها غير معلوم، فلعله الحرم، كما عن الدروس (2).
وأما الاخرى – وهي موثقة عبيد – فغايتها وجوب الصلاة في المقامعند الرجوع، وأما وجوب الرجوع فلا، لمكان الخبرية، مع أنه لو قطع النظر عن جميع ذلك فغايتها التعارض.
وليس حمل أخبار الايقاع حيث تذكر على صورة التعذر أو المشقة أولى من حمل أخبار الرجوع على الافضلية، بل الاخير أولى، لفهم العرف وصلاحية التجويز حيث أمكن، للقرينة لحمل الامر بالرجوع على الاستحباب، بخلاف العكس، فإنه جمع بلا شاهد.
وأما صحيحة أبي بصير فلا تدل إلا على أن مطلق مشقة الرجوع – التي لا ينفك عنها مرتحل – تمنع عن الامر بالرجوع، وحينئذ يصير النزاع لفظيا، إذ هذا القدر من المشقة يتحقق مع الارتحال قطعا، ولا دليل على اعتبار الزيادة، سيما مع ملاحظة عدم الاستفصال في صحيحة ابن المثنى المتقدمة.
وتظهر من ذلك قوة القول بعدم وجوب الرجوع مطلقا وجواز الايقاع حيث تذكر، مع أفضلية الرجوع مع الامكان، كما احتملهما الشيخان في الفقيه والاستبصار (3)، ومال إليه في الذخيرة (4) وبعض مشايخنا الاخباريين (5).
(1) انظر الوافي 13: 916.
(2) الدروس 1: 396.
(3) الفقيه 2: 254، الاستبصار 2: 236.
(4) الذخيرة: 630.
(5) وهو صاحب الحدائق 16: 145.