پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص135

وموثقة البصري: عن المستحاضة أيطأها زوجها، وهل تطوف بالبيت ؟ قال: (تقعد قرأها الذي كانت تحيض فيه، فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين، ولتغتسل فلتدخلكرسفا، فإذا ظهر عن الكرسف فلتغتسل، ثم تضع كرسفا اخر، ثم تصلي، فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة، ثم تصلي صلاتين بغسل واحد، وكل شي استحلت به الصلاة فليأتها زوجها، ولتطف بالبيت) (1).

(1) التهذيب 5: 400 / 1390، الوسائل 2: 375 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 8، بتفاوت يسير.