پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص122

جماعة (1)، بل بالاجماع المحقق، له، ولعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه، فيبقى تحت عهدة التكليف، ولفحوى ما دل على الاعادة بتركه جهلا، كما يأتي.

وكذا إن كان جهلا، وفاقا للاكثر (2)، للاصل المتقدم الخالي عن المعارض، المعتضد بصحيحة ابن يقطين: عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة، قال: (إن كان على وجه جهالة في الحج أعاد وعليه بدنة) (3).

ورواية علي بن أبي حمزة: عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله، قال: (إذا كان على جهة الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة) (4)، وفي بعض النسخ: (سهى) مقام: (جهل) في السؤال (5).

ومقتضى الروايتين: وجوب بدنة عليه أيضا، كما حكي عن الشيخ والاكثر (6)، وأفتى به جمع ممن تأخر (7)، وهو الاظهر، لما مر.

وبعض الاخبار النافية لها على المواقع جهلا، وهو صحيحة ابن عمار: عن متمتع وقع على أهله ولم يزر، قال: (ي‍ نحر جزورا، وقد

(1) منهم العلامة في المنتهى 2: 703، السبزواري في الذخيرة: 625، الفيض في المفاتيح 1: 365.

(2) كما في النافع: 94، والجامع للشرائع: 199، وكفاية الاحكام: 66.

(3) التهذيب 5: 127 / 420، الاستبصار 2: 228 / 787، الوسائل 13: 404 أبواب الطواف ب 56 ح 1.

(4) التهذيب 5: 127 / 419، الاستبصار 2: 228 / 786، الوسائل 13: 404 أبواب الطواف ب 56 ح 2 بتفاوت يسير.

(5) الفقيه 2: 256 / 1240، الوسائل 13: 404 أبواب الطواف ب 56 ح 2.

(6) التهذيب 5: 127، والاستبصار 2: 228، وحكاه عن الاكثر في المدارك 8: 174، والمفاتيح 1: 366.

(7) منهم الكركي في جامع المقاصد 3: 201، السبزواري في الذخيرة: 625، صاحب الرياض 1: 416.