پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص120

ثم لا يخفى أن الدال من هذه الاخبار على وجوب الاعادة مخصوص بما إذا كان الشك في النقص خاصة.

وهنا صورة اخرى: هي الشك في النقص والزيادة معا، كأن يشك بين الستة والسبعة والثمانية، أو الستة والثمانية، بأن يعلم زوجية الشوط ولكن لا يعلم أنه السادس أو الثامن، ولا يظهر حكمها من غير روايتي أبي بصير والمرهبي وموثقة أبي بصير، وهي – كما مر – غير صريحة في الوجوب.

وكلام القوم أيضا مخصوص بالشك في النقص خاصة على الظاهر وإن كان المحتمل إرادتهم ما اشتمل على احتمال النقص، ولكنه ليس مقطوعا به بحيث يثبت به الاجماع المركب.

وعلى هذا، فيكون مقتضى الاصل – وهو البناء على الاقل الثابتبقاعدة عدم نقض اليقين بالشك – باقيا فيها على حاله، فيلزم الحكم به، إلا أن احتمال الاجماع المركب ودلالة الاخبار الثلاثة المذكورة على جواز الاستئناف وكونه موافقا للاحتياط يرجح الاخذ به.

هذا كله في طواف الفريضة.

وأما النافلة، فيجوز فيها البناء على الاقل مطلقا بلا خلاف، وتدل عليه صحيحة رفاعة، وموثقة حنان، وروايتا أبي بصير والمرهبي، جميعا.

ويجوز البناء على الاكثر إذا لم يستلزم الزيادة على السبعة، وفاقا للمنتهى والتذكرة والتحرير والشهيد الثاني (1) وبعض اخر (2)، لصحيحة

(1) المنتهى 2: 699، التذكرة 1: 365، التحرير 1: 99، الشهيد الثاني في الروضة 2: 252، المسالك 1: 123.

(2) انظر الحدائق 16: 239.