مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص113
حسنا لو ثب ت اتحاد جميع الموارد.
واحتاط في التحرير والمنتهى بالثاني (1).
وفيه: أن يوجب الزيادة المنافية للاحتياط.
د: لو كان نقص الطواف سهوا وتذكر بعد ركعتي الطواف، فهل يعيدهما بعد إعادة الطواف أو البناء، أم لا ؟ صرح في المدارك بالثاني في صورة التذكر في أثناء السعي (2)، استنادا إلى عدم الامر بإعادتهما مع الامر بالبناء، ولكون البناء بعد بعض أشواط السعي، والصلاة متقدمة على السعي.
والاحوط إعادة الركعتين في غير هذه الصورة.
ه: جميع ما ذكر من أقسام الاعادة في غير المحدث إنما هو فيما إذاخرج عن المطاف، وأما إذا لم يخرج فالظاهر عدم الاعادة، بل البناء مطلقا، بناء على ما ذكرنا من عدم ثبوت وجوب الموالاة، واختصاص أخبار الاعادة بالخروج عنه.
المسألة السادسة: من شك في عدد أشواط الطواف، فإن كان بعد الفراغ الحاصل باعتقاد التمام والدخول في غيره فلا شي عليه ولا إعادة – كسائر العبادات – بالاجماع، له ولانتفاء العسر والحرج، ولما مر في كتاب الطهارة والصلاة.
وقد يستدل أيضا بصحاح ابن حازم ومحمد وابن عمار ورفاعة: الاولى: عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة ؟ قال: (فليعد طوافه)، قلت: فاته، قال: (ما أرى عليه شيئا، والاعادة أحب
(1) التحرير 1: 99، المنتهى 2: 690.
(2) انظر المدارك 8: 157.