مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص107
الحسين بن عطية، فيما إذا كان الباقي شوطا واحدا.
خلافا للتهذيب والنهاية والتحرير والتذكرة والمدارك والذخيرة، فاقتصروا ه ن في البناء على ما إذا بقي الشوط الواحد خاصة (1)، لصحاح الحلبي وابن عطية، وحكموا بالاستئناف في غيره، لاصالة وجوب الموالاة،واستصحاب الاشتغال، والاخبار المتقدمة الواردة فيمن وجد خلوة في البيت (2).
وجواب الاولين قد مر.
والثالث وارد في العمد وجوابه قدر مر.
مع أن أكثرها وارد في الاقل من النصف.
وأما الثالث: فوفاقا للمحكي عن التهذيب والنهاية والسرائر والتحرير والنافع والمنتهى والتذكرة (3)، وبعض المتأخرين ناسبا له إلى المشهور (4)، لموثقة إسحاق: رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة، فبينا هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت، قال: (يرجع إلى البيت فيتم طوافه، ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي) (5)، ومثلها الاخرى (6).
خلافا للمحكي عن المبسوط والقواعد واللمعتين وفي الشرائع
(1) التهذيب 5: 109، النهاية: 237، التحرير 1: 99، التذكرة 1: 364، المدارك 8: 149، الذخيرة: 637.
(2) كما في الوسائل 13: 378 أبواب الطواف ب 41.
(3) التهذيب 5: 109، النهاية: 237، السرائر 1: 575، التحرير 1: 99، النافع:94، المنتهى 2: 697، التذكرة 1: 364.
(4) المفاتيح 1: 376.
(5) الكافي 4: 421 / 1، الفقيه 2: 252 / 1217، وفي التهذيب 5: 130 / 328 بتفاوت يسير، الوسائل 13: 413 أبواب الطواف ب 63 ح 3.
(6) الكافي 4: 418 / 8، الفقيه 2: 248 / 1190، التهذيب 5: 109 / 355، الوسائل 13: 358 أبواب الطواف ب 32 ح 2.