پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص103

الاخيرتين غير متضمنتين لقطع الطواف، بل للاستراحة، وهي غير مورد المسألة.

وفي الثاني: – وهو السابق إلا أنه بعد النصف – يجب عليه البناء على ما سبق والاتمام على الاظهر، وفاقا للمحكي عن المفيد والديلمي (1)، وبعض مشايخنا المتأخرين (2).

وتدل عليه قوية أبان، ورواية أبي أحمد، وإطلاق صحيحة الجمال، ومرسلة النخعي وجميل، المتقدمة جميعا، وكذا إطلاق صحيحة البختري (3) المتقدمة في مسألة إدخال الحجر في الطواف، وروايتا أبي غرة وأبي الفرج بضميمة عدم الاستفصال عن الفرض والنفل: الاولى: مر بي أبو عبد الله عليه السلام وأنا في الشوط الخامس من الطواف، فقال لي: (انطلق حتى نعود هاهنا رجلا)، فقلت له: إنما أنا في خمسة أشواط فاتم اسبوعي، فقال: (اقطعه واحفظه من حيث تقطع حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه) (4)، وقريبة منها الثانية (5).

ويدل عليه أيضا مفهوم العلة المصرحة بها في رواية الاعرج: عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت، قال: (تتم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة، فلها أن تطوف بين الصفا والمروة، وذلك

(1) المفيد في المقنعة: 440، الديلمي في المراسم: 123.

(2) انظر الشرائع 1: 268، والمسالك 1: 122، والرياض 1: 411.

(3) الكافي 4: 419 / 1، الوسائل 13: 356 أبواب الطواف ب 31 ح 2.

(4) الكافي 4: 414 / 6، التهذيب 5: 119 / 389، الاستبصار 2: 223 / 771، وفيها: أبي عزة، الوسائل 13: 382 أبواب الطواف ب 41 ح 10.

(5) التهذيب 5: 119 / 390 الاستبصار 2: 223 / 772، الوسائل 13: 38 أبواب الطواف ب 41 ح 6.