پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص101

وخالف السنة فليعد طوافه) (1).

ونحوها مرسلة ابن مسكان (2)، وقريبة منها صحيحة الحلبي (3)، إلا أنها غير مقيدة بالفريضة، بل مطلقة.

ويتعدى إلى ما زاد عن ثلاثة أشواط ولم يتجاوز النصف بعدم القول بالفصل.

وبهذه الاخبار يخصص ما دل على جواز القطع والبناء في الفريضة مطلقا بما إذا كان بعد النصف: كقوية أبان: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في الطواف، فجأني رجل من اخواني فسألني أن أمشي معه في حاجته، ففطن بي أبو عبد الله عليه السلام، فقال:(يا أبان، من هذا الرجل ؟) قلت: رجل من مواليك سألني أن أذهب معه في حاجته، فقال: (يا أبان، اقطع طوافك وانطلق معه في حاجته)، فقلت: إني لم اتم طوافي، قال: (احص ما طفت وانطلق معه في حاجته)، فقلت: وإن كان في فريضة ؟ قال: (نعم، وإن كان في فريضة) (4).

وقريبة منها رواية أبي أحمد (5)، إلا أنه ليس فيها: (احص ما طفت).

لاعميتهما مطلقا بالنسبة إلى ما مر، مضافا إلى أنهما قضيتان في

(1) الكافي 4: 414 / 3، الوسائل 13: 381 أبواب الطواف ب 41 ح 9، بتفاوت.

(2) التهذيب 5: 118 / 387، الاستبصار 2: 223 / 769، الوسائل 13: 379 أبواب الطواف ب 41 ح 4.

(3) التهذيب 5: 118 / 386، الاستبصار 2: 223 / 768، الوسائل 13: 379 أبواب الطواف ب 41 ح 3.

(4) التهذيب 5: 120 / 392، الوسائل 13: 380 أبواب الطواف ب 41 ح 7، بتفاوت يسير.

(5) الكافي 4: 414 / 7، التهذيب 5: 119 / 391، الاستبصار 2: 224 / 773،الوسائل 13: 383 أبواب الطواف ب 42 ح 3.