پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص97

ويظهر من بعض مشايخنا (1) حصول الزيادة مطلقا، لاطلاق النص.

وهو ضعيف جدا، لمنع الاطلاق بالمرة.

المسألة الثانية:

لو طاف وفي ثوبه أو بدنه نجاسة،

فالحكم – على القول بعدم اشتراط الطهارة – واضح، وعلى القول الاخر يعيد الطواف مع التعمدفي ذلك، والوجه فيه واضح.

وكذا مع الجهل بالحكم إذا كان مقصرا دون ما إذا لم يكن كذلك، لارتفاع النهي المقتضي للفساد.

ولا يعيد مع عدم العلم بالنجاسة أو نسيانها حتى فرغ على الاقوى الاشهر، للامتثال المقتضي للاجزاء، وعدم دليل على الاشتراط حتى في تلك الصورة، وإطلاق مرسلة البزنطي (2) المتقدمة في مسألة اشتراط إزالة النجاسة.

واستشكل بعضهم في صورة النسيان، لخبر التسوية بين الصلاة والطواف، وقصور المرسلة سندا.

ويرد الاول: بمنع عموم التسوية.

والثاني: بعدم ضيره، سيما مع صحتها عمن أجمعوا على تصحيح ما يصح عنه، وانجبارها بالشهرة.

ولو علم بها في الاثناء أزال النجاسة استحبابا أو وجوبا – على اختلاف القولين – وأتم الباقي، لموثقة (3) يونس (4) المتقدمة في المسألة المذكورة.

(1) انظر الرياض 1: 408.

(2) الفقيه 2: 308 / 1532، التهذيب 5: 126 / 416، الوسائل 13: 399 أبواب الطواف ب 52 ح 3.

(3) في (س): لمرسلة يونس، وقد تقدمت أيضا، وهي في الفقيه 2: 246 / 1183، الوسائل 13: 399 أبواب الطواف ب 52 ح 1.

(4) التهذيب 5: 126 / 415، الوسائل 13: 399 أبواب الطواف ب 52 ح 2.