پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص96

جواز قطع الثاني وعدمه، وفي أحكام الشك.

ويصلى للطوافين أربع ركعات: اثنتان قبل السعي واثنتان بعده ندبا على الاظه‍ ر وفاقا لبعض من تأخر (1).

وقيل: وجوبا (2)، لفعل علي عليه السلام لذلك (3)، ور واية علي بن أبي حمزة، والمروي في السرائر (4) والرضوي.

وغير الاخير لا يدل على الوجوب أصلا، والاخير وإن دل عليه إلا أنه ضعيف لم يعلم انجباره.

فرعان: أ: اعلم أن مقتضى تقييد الاكثر بالطواف الواجب: عدم حرمة الزيادة في الندب عمدا، وهو ينافي توقيفية العبادة.

إلا أن يقال: إن غايتها الابطال الغير المحرم في المندوب، وأما التشريع فقد بينا في عوائد الايام أن مثل ذلك ليس تشريعا محرما (5).

ب – إنما تحصل الزيادة المنهي عنها إذا قصد بها الطواف دون ما إذاقصد غيره (6)، لعدم ثبوت الازيد منه من روايات حرمة الزيادة (7)، ولانه لولا ذلك للزم عدم جواز التجاوز عن الحجر الاسود بعد تمام الطواف.

(1) المدارك 8: 171.

(2) كما في الحدائق 16: 212، الرياض 1: 410.

(3) راجع ص: 90.

(4) مستطرفات السرائر: 33 / 38، الوسائل 13: 367 أبواب الطواف ب 34 ح 16.

(5) عوائد الايام: 112 و 113.

(6) في (س) زيادة: للاصل وقوله: (إنما الاعمال) و.

(7) الوسائل 13: 363 أبواب الطواف ب 34.