پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص90

الصلاة، فإذا زدت عليها فعليك الاعادة، وكذا السعي) (1).

ورواية أبي كهمش: عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط، قال: (إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه وقد أجزاء عنه، وإن لم يذكر حتى يبلغهفليتم أربعة عشر شوطا، وليصل أربع ركعات) (2).

فإن وجوب القطع لا يكون إلا مع تحريم الزيادة، وورودها في الناسي غير ضائر، للاولوية والاجماع المركب.

ولا الامر بالاتمام لو تجاوز عن الركن، لانه حكم ثبت في الناسي بالدليل ولا يثبت منه في العامد.

وموثقة أبي بصير، وفيها: أنه قد طاف وهو متطوع ثمان مرات وهو ناس، قال: (فليتمه طوافين ثم يصلي أربع ركعات، أما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط) (3).

وأما الاستدلال بصحيحة أبي بصير: عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض، قال: (يعيد حتى يثبته) (4).

بالثاء المثلثة والباء المفردة والتاء المثناة الفوقانية – من الاثبات – كما في بعض النسخ.

وبالتاء المثناة الفوقانية والباء المفردة والياء المثناة التحتانية والنون أخيرا – على صيغة التفعل – كما في بعض اخر.

(1) التهذيب 5: 151 / 498، الاستبصار 2: 239 / 831، الوسائل 13: 366أبواب الطواف ب 34 ح 11 بتفاوت يسير.

(2) الكافي 4: 418 / 10 وفيه صدر الحديث، التهذيب 5: 113 / 367، الاستبصار 2: 219 / 753، الوسائل 13: 364 أبواب الطواف ب 34 ح 3، 4.

(3) الكافي 4: 417 / 6، التهذيب 5: 114 / 371، الوسائل 13: 364 أبواب الطواف ب 34 ح 2.

(4) الكافي 4: 417 / 5، الوسائل 13: 363 أبواب الطواف ب 34 ح 1.