پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص89

البحث الثالث في أحكامه وفيه مسائل: المسألة الاولى: قال جماعة: تحرم الزيادة على سبعة أشواط في الطواف الواجب، بمعنى: أن يطوف ثمانية أشواط مثلا قاصدا كونه طوافا واحدا، أو أربعة عشر شوطا كذلك بأن يجعل المجموع طوافا واحدا، وهذا غير القران الاتي حكمه، فإنه وصل طوافين من غير

فصل

ركعتي الطواف بينهما واعتقاد كونهما طوافين.

بل هو المشهور بين الاصحاب، كما في المنتهى والذخيرة (1)، وفي المدارك: أنه المعروف من مذهب الاصحاب (2)، بل قيل: إن ظاهرهم الاتفاق على الحكم المذكور إلا نادرا (3).

واستدل له بصحيحة ابن سنان (4) ورواية ابن عمار (5)، المتقدمتين في ختم الطواف بالحجر الاسود.

وبرواية عبد الله بن محمد: (الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل

(1) المنتهى 2: 699، الذخيرة: 636.

(2) المدارك 8: 138.

(3) الرياض 1: 408.

(4) الكافي 4: 410 / 3، التهذيب 5: 107 / 347، الوسائل 13: 344 أبواب الطواف ب 26 ح 1.

(5) الكافي 4: 419 / 2، الفقيه 2: 249 / 1198، الوسائل 13: 357 أبواب الطواف ب 31 ح 3.