پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص83

اليماني والشامي [ والعراقي ] والغربي ؟ قال: (نعم) (1).

وجميل بن صالح، وفيها: رأيت أبا عبد الله عليه السلام يستلم الاركان كلها (2).

وحسنة الكاهلي: (طاف رسول الله صلى الله عليه وآله على ناقته العضباء (3)، وجعل يستلم الاركان بمحجنه ويقبل المحجن) (4).

والخلاف هنا في موضعين: أحدهما: في استلام الركنين الاخرين، فلم يستحبهما الاسكافي (5) (6)، لرواية غياث بن إبراهيم المصرحة بأنه: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يستلم إلا الركن الاسود واليماني) (7).

وصحيحة جميل بن صالح، وفيها – بعد ذكر عدم استلام رسول الله لهما -: (إن رسول الله استلم هذين ولم يعرض لهذين، فلا تعرض لهما،إذ لم يعرض لهما رسول الله صلى الله عليه وآله) (8).

(1) التهذيب 5: 106 / 343، الاستبصار 2: 216 / 743، الوسائل 13: 344 أبواب الطواف ب 25 ح 2، وما بين المعقوفين أثبتناه من الوسائل.

(2) الكافي 4: 408 / 9، التهذيب 5: 106 / 342، الوسائل 13: 337 أبواب الطواف ب 22 ح 1.

(3) الناقة العضباء: مشقوقة الاذن، أو هو علم لها – مجمع البحرين 2: 123، النهاية الاثيرية 3: 251.

(4) الكافي 4: 429 / 16، الوسائل 13: 441 أبواب الطواف ب 81 ح 1.

(5) حكاه عنه في المختلف: 290.

(6) في (ق) و (س) زيادة: بل منعه، وعليه الفقهاء الاربعة.

(7) الكافي 4: 408 / 8، التهذيب 5: 105 / 341، الاستبصار 2: 216 / 744، الوسائل 13: 337 أبواب الطواف ب 22 ح 2.

(8) الكافي 4: 408 / 9، التهذيب 5: 106 / 342، الوسائل 13: 337 أبواب الطواف ب 22 ح 1.