مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص78
للقديمين، والنهاية والحلبي والحلي والشرائع والنافع (1)، وغيرهم (2)، بل الاكثر كما حكي عن جماعة (3).
لرواية عبد الرحمن بن سيابة: عن الطواف، فقلت: اسرع واكثر أو أمشي وابطئ ؟ قال: (مشي بين المشيين) (4)، ومرسلة حماد بن عيسى (5) المتقدمة في مسألة استلام الحجر.
ولعدم دلالتهما على الوجوب لم يقل أحد به.
مضافا إلى رواية الاعرج: عن المسرع والمبطئ في الطواف، فقال (كل واسع ما لم يؤذ أحدا) (6).
وعن المبسوط والقواعد وفي الارشاد: استحباب الرمل (7) – وهو: الهرولة، كما في الصحاح والقاموس (8)، أو المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب والعدو، كما عن الدروس (9)، أو الاسراع، كما عن الازهري (10)، ولعل الكل متقارب، كما في الذخيرة (11) – في الاشواط الثلاثة الاولى خاصة،
(1) حكاه عن القديمين في المختلف: 288، النهاية: 237، الحلبي في الكافي في الفقه: 194، الحلي في السرائر 1: 572، الشرائع 1: 269، النافع: 94.
(2) كما في المنتهى 2: 696، والمسالك 1: 122.
(3) المدارك 8: 161، والرياض 1: 413.
(4) الكافي 4: 413 / 1، التهذيب 5: 109 / 352، الوسائل 13: 352 أبواب الطواف ب 29 ح 4، بتفاوت يسير في الكافي.
(5) الكافي 4: 412 / 3، الوسائل 13: 306 أبواب الطواف ب 5 ح 1.
(6) الفقيه 2: 255 / 1238، الوسائل 13: 351 أبواب الطواف ب 29 ح 1.
(7) المبسوط 1: 356، القواعد 1: 83، الارشاد 1: 325.
(8) الصحاح 4: 1713، القاموس 3: 398.
(9) الدروس 1: 399.
(10) حكاه عنه في الذخيرة: 633، وهو في التهذيب 15: 207.
(11) الذخيرة: 633.