مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص69
البحث الثاني في كيفية الطواف أي أفعاله، وهي على قسمين: واجبة ومستحبة، فهاهنا مقامان: المقام الاول: في واجبات الطواف، وهي امور:
واستدامة حكمها إلى الفراغ كغيره من العبادات، وقد مر تحقيق الكلام فيها.
والختم به، بالاجماع المحقق والمحكي عن جماعة (1).
وتدل عليهما من الاخبار صحيحة ابن عمار: (من اختصر في الحجر في الطواف فليعد طوافه من الحجر الاسود إلى الحجر الاسود) (2)، والحجربالتسكين، ومعنى الاختصار فيه: عدم إدخاله في الطواف.
وعلى الثاني صحيحة ابن سنان: (إذا كنت في الطواف السابع فائت المتعوذ (إلى أن قال) ثم ائت الحجر فاختم به) (3).
وأما صحيحة ابن عمار: (كنا نقول: لا بد أن نستفتح بالحجر ونختم به، فأما اليوم فقد كثر الناس)، فالمراد بها: الاستلام في المبداء والمنتهى.
وعلى هذا، فلو ابتداء بغيره لم يعتد بما فعله حتى ينتهي إلى الحجر
(1) كما في الذخيرة: 627، الحدائق 16: 100، الرياض 1: 405.
(2) الكافي 4: 419 / 2، الفقيه 2: 249 / 1198، الوسائل 13: 357 أبواب الطواف ب 31 ح 3، بتفاوت يسير.
(3) الكافي 4: 410 / 3، التهذيب 5: 107 / 347، الوسائل 13: 344 أبواب الطواف ب 26 ح 1.