مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص67
قال: (إذا كان كذلك فأوم إليه إيماء بيدك) (1).
ويستحب تقبيل اليد حينئذ أيضا، كما عن الفقيه والمقنع والجامع (2)، لبعض ما مر.
وكما يستحب استلام الحجر قبل الطواف يستحب في اخره أيضا، كما صرح به في موثقة ابن عمار المذكورة (3) وصحيحته: (كنا نقول: لا بد أن نستفتح بالحجر ونختم به، فأما اليوم فقد كثر الناس) (4)، فإن المراد: استلامه لا الابتداء والختم، لانه واجب مع الكثرة أيضا.
ويدل عليه أيضا المروي في قرب الاسناد للحميري (5).
بل عن الاقتصاد والجمل والعقود والوسيلة والمهذب والغنية والجامع والمنتهى والتذكرة بل الفقيه والهداية: استحبابه في كل شوط (6).
وتدل عليه رواية الشحام المتقدمة (7)، بل هو الظاهر من صحيحة البجلي (8)، المتضمنة لطواف أبي عبيدالله مع سفيان الثوري.
ومرسلة حماد بن عيسى، وفيها: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من طائف
(1) الكافي 4: 405 / 7، التهذيب 5: 103 / 336، الوسائل 13: 326 أبوابالطواف ب 16 ح 5.
(2) الفقيه 2: 316، المقنع: 92، الجامع: 197.
(3) في ص: 63.
(4) الكافي 4: 404 / 1، الوسائل 13: 324 أبواب الطواف ب 16 ح 1.
(5) قرب الاسناد: 316 / 1226، الوسائل 13: 348 أبواب الطواف ب 26 ح 10.
(6) الاقتصاد: 303، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 231، الوسيلة: 172، المهذب 1: 233، الغنية (الجوامع الفقهية): 578، الجامع: 197، المنتهى 2: 695، التذكرة 1: 363، الفقيه 2: 316، الهداية: 57.
(7) في ص: 63.
(8) الكافي 4: 404 / 2، الوسائل 13: 325 أبواب الطواف ب 16 ح 3.