مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص66
ظاهر الاجماع، وصحيحة اخرى لابن عمار (1)، المتضمنة لترك أبي عبد الله عليه السلام له.
ويستحب أيضا تقبيل اليد بعد مس الحجر بها، كما حكي عن الفقيه والمقن والمقنعة والاقتصاد والكافي والجامع والتحرير والتذكرة والمنتهى والدروس (2)، وتثبته فتاواهم مع مناسبة للتبرك والتعظيم والتحبب.
وما في صحيحة ابن عمار الواردة في زيارة البيت يوم النحر: (ثم تأتي الحجر الاسود فتستلمه وتقبله، فإن لم تستطع فاستلمه بيدك وقبل يدك) الحديث (3).
وما في مرسلة الفقيه: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله استلم الحجر بمحجنه (4) وقبل المحجن) (5).
وأما ما ذكرناه من الاشارة باليد إذا لم يستطع الاستلام بها فمنصوصعليه من الاصحاب، وتدل عليه صحيحة ابن عمار المتقدمة (6)، ورواية محمد بن عبيدالله: عن الحجر الاسود هل يقاتل عليه الناس إذا كثروا ؟
(1) الكافي 4: 404 / 1، الوسائل 13: 324 أبواب الطواف ب 16 ح 1.
(2) الفقيه 2: 316، المقنع: 92، المقنعة: 401، الاقتصاد: 303، الكافي في الفقه: 209 – 210، الجامع: 197، التحرير 1: 98، التذكرة 1: 363، المنتهى 2: 694، الدروس 1: 398.
(3) الكافي 4: 511 / 4، التهذيب 5: 251 / 853، الوسائل 14: 249 أبواب زيارة البيت ب 4 ح 1.
(4) المحجن: عصا في رأسها اعوجاج، كالصولجان، أخذا من الحجن بالتحريك، وهو الاعوجاج – مجمع البحرين 6: 231.
(5) الفقيه 2: 251 / 1209، الوسائل 13: 442 أبواب الطواف ب 81 ح 2، بتفاوت يسير.
(6) في ص 62.