مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص65
ورواية السكوني: كيف يستلم الاقطع ؟ قال: (يستلم الحجر من حيث القطع، فإن كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله) (1).
وأما في صحيحة يعقوب بن شعيب: عن استلام الركن، قال: (استلامه أن تلصق بطنك به، والمسح أن تمسحه بيمينك) (2)، فهي إنما تفسر استلام الركن دون الحجر.
فما عن الشهيد (3) وبعض من تأخر عنه (4)، بل جمع اخر ممن تقدم عليه (5) – أنه يستحب استلام الحجر بالبطن وبجميع البدن وإن تعذر فباليد – لم يظهر لي وجهه، إلا ما حكي عن الخلاف (6) من حكاية الاجماع عليه.
وبعدما ظهر من الاخبار المراد من استلام الحجر لا حاجة إلى الرجوع إلى قول العامة من اللغويين، وقد ظهر من الاخبار المذكورة أن الاستلام هو: المس باليمين، وأنه يستحب التقبيل من حيث هو أيضا، بل وكذلك لو قلنا بدخوله في الاستلام أيضا، للاتيان بهما في روايتي الشحام وابن عمار.
وعن الديلمي: إيجابه (7)، للامر به في صحيحة ابن عمار (8)، ويدفعه
(1) الكافي 4: 410 / 18، التهذيب 5: 106 / 345، الوسائل 13: 343 أبواب الطواف ب 24 ح 1، بتفاوت يسير.
(2) الكافي 4: 404 / 1، الوسائل 13: 324 أبواب الطواف ب 15 ح 2 وفيهما: بيدك، بدل: بيمينك.
(3) الدروس 1: 398.
(4) كما في المسالك 1: 122.
(5) انظر الاقتصاد: 303، والمنتهى 2: 693.
(6) الخلاف 2: 320.
(7) المراسم: 110.
(8) الكافي 4: 402 / 1، التهذيب 5: 101 / 329، الوسائل 13: 313 أبواب الطواف ب 12 ح 1.