مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص63
استقباله، كما في صحيحة يعقوب بن شعيب (1).
ومنها: رفع اليدين عند الدنو من الحجر الاسود، وحمد الله، والثناءعليه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، والسؤال أن يتقبل الله منه، ثم استلام الحجر – أي مسه – بالتقبيل، فإن لم يستطع أن يقبله فاستلمه بيده، وإن لم يستطعه أيضا أشار إليه، ويدعو بالمأثور في صحيحة اخرى لابن عمار المتضمنة لجميع ذلك.
قال: (إذا دنوت من الحجر الاسود فارفع يديك واحمد الله وأثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله واسأل الله أن يتقبل منك، ثم استلم الحجر وقبله، فإن لم تستطع أن تقبله فاستلمه بيدك، وإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه وقل: اللهم أمانتي أديتها (إلى اخر الدعاء، إلى أن قال: (فإن لم تستطع أن تقول هذا كله فبعضه، وقل: اللهم إليك) إلى اخره (2).
وما ذكرنا من استحباب الاستلام والتقبيل هو الحق المشهور بين الاصحاب، وعن الديلمي أنه أوجبهما (3)، وتدفعه الاخبار المستفيضة، كصحيحة ابن عمار (4) وصحيحة ابن شعيب (5) وغير ذلك (6).
وما ذكرنا من أن استلام الحجر مسه بالتقبيل أو اليد تدل عليه صحيحة ابن عمار المتقدمة، ويحتمل أن لا يكون التقبيل فيها تفسيراللاستلام، بل يكون هو مستحبا برأسه ويكون الاستلام هو المس باليد،
(1) الكافي 4: 407 / 4، الوسائل 13: 336 أبواب الطواف ب 21 ح 2.
(2) الكافي 4: 402 / 1، التهذيب 5: 101 / 329، الوسائل 13: 313 أبواب الطواف ب 12 ح 1.
(3) حكاه عنه في المختلف: 290، وهو في المراسم: 110.
(4) الكافي 4: 404 / 1، الوسائل 13: 324 أبواب الطواف ب 16 ح 1.
(5) الكافي 4: 404 / 1، الوسائل 13: 324 أبواب الطواف ب 15 ح 2.
(6) انظر الوسائل 13: 316، 323 أبواب الطواف ب 13 وب 15.