پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص61

وجمع من المتأخرين (1)، للاصل، واختصاص الموثقة بالمدني، وعدم عموم في فعله صلى الله عليه وآله.

وأطلق جمع اخر (2)، ولا وجه له.

ومنها: دخول كل من الحرم ومكة والمسجد حافيا،

وتدل على الاول روايتا أبان والحذاء، وعلى الثاني رواية عجلان المتقدمة جميعا (3)، وعلى الثالث صحيحة ابن عمار: (إذا دخلت المسجد الحرام فادخله حافيا على السكينة والوقار والخشوع) الحديث (4).

ومنها: دخول كل من الثلاثة بالسكينة والوقار والخضوع،

للتصريح به في الروايات المتقدمة.

ومنها: أن يدخل المسجد من باب بني شيبة،

للتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله.

ولرواية سليمان بن مهران عن الصادق عليه السلام، وفيها – بعد ذكر دفن هبل عند باب بني شيبة -: (فصار الدخول إلى المسجد من باب بني شيبة سنة لاجل ذلك) (5).

وفي المدارك (6) وغيره (7): إن هذا الباب غير معروف الان، لتوسع المسجد، ولكنه قيل: إنه بإزاء باب السلام، فينبغي الدخول منه على

(1) المدارك: 456، الذخيرة: 631، الحدائق 16: 77.

(2) كما في المختصر النافع: 93، والتنقيح الرائع 1: 499، والمسالك 1: 120.

(3) راجع ص: 56 – 57 و 58.

(4) الكافي 4: 401 / 1، التهذيب 5: 99 / 327، الوسائل 13: 204 أبواب مقدمات الطواف ب 8 ح 1.

(5) الفقيه 2: 154 / 668، العلل: 449 / 1، الوسائل 13: 206 أبواب مقدمات الطواف ب 9 ح 1.

(6) المدارك 8: 124.

(7) حكاه في الذخيرة: 63