پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص59

أن الظاهر من صحيحة اخرى له – تأتي في غسل طواف الحج – أنه نفي للاجزاء.

ورواية عجلان: (إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل واخلع نعليك وامش حافيا وعليك السكينة والوقار) (1).

ومما يدل على الثالث: صحيحة علي بن أبي حمزة: (إن اغتسلت بمكة ثم نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك) (2).

وقد زاد الفاضل (3) وجمع اخر (4) رابعا، هو: الغسل لدخول المسجد، ولا شاهد له من الاخبار، إلا أن فتواهم تكفي لاثباته، لانه مقام التسامح، ويحتمل أن يكون الغسل المأمور به من منزله بمكة في صحيحة ابن عمار لاجله.

ومن جميع ما ذكر ظهر فساد ما في المدارك من أن مقتضى هذه الاخبار: استحباب غسل واحد إما قبل دخول الحرم أو بعده (5)، وكأن نظره إلى قوله في صحيحة ابن عمار: (وإن تقدمت) إلى اخره.

ولا يخفى أنه لا منافاة فيها لما ذكرنا، لجواز أن يكون المراد: إن تقدمت ولم تغتسل لدخول الحرم فاغتسل لدخول مكة أو للطواف، لا أنه يتخير أولا في ذلك.

وكذا لا تنافيه صحيحة ذريح: عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو

(1) الكافي 4: 400 / 6، التهذيب 5: 99 / 324، الوسائل 13: 200 أبوابمقدمات الطواف ب 5 ح 2.

(2) الكافي 4: 400 / 7، التهذيب 5: 99 / 326، الوسائل 13: 202 أبواب مقدمات الطواف ب 6 ح 2.

(3) المنتهى 2: 689.

(4) كالمحقق في الشرائع 1: 266، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 339، وصاحب الحدائق 16: 80.

(5) المدارك 8: 121.