پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص57

قال: (لا يطوفن بالبيت مشرك ولا عريان) (1)، ومثله العامي المروي عن النبي صلى الله عليه وآله (2).

خلافا لظاهر الاكثر – حيث لم يذكروه – وصريح جمع من المتأخرين، وهو الاظهر، لمنع عموم التشبيه، وضعف الروايات سندا ودلالة، لخلوها عن الامر.

وأمر النبي الولي صلوات الله عليهما عن الله أن لا يطوف إلى اخره، يحتمل أن يكون المراد الامر بذلك القول، فلا يفيد الوجوب إلا إذا كان أصل القول مفيدا له، وليس هنا كذلك.

المقام الثاني: في مقدماته المستحبة.

وهي أيضا امور، إلا أن أكثرها ليست مستحبة للطواف من حيث هو، بل لمقدماته، التي هي: دخول الحرم ومكة والمسجد وتقبيل الحجر، ولما كانت هذه الافعال إما لاجل الطواف خاصة أو ابتداء عدت هذه الامور من مقدماته المستحبة.

فمنها: الغسل، والمستفاد من الاخبار استحباب ثلاثة أغسال: واحد لدخول الحرم، واخر لدخول مكة، وثالث للطواف.

فمما يدل على الاول: رواية أبان بن تغلب: فلما انتهى إلى الحرم نزل واغتسل وأخذ نعليه بيديه، ثم دخل الحرم حافيا، فصنعت مثل ما صنع، فقال: (يا أبان، من صنع مثل ما رأيتني صنعت تواضعا لله محى الله عنه مائة ألف سيئة، وكتب له مائة ألف حسنة، وبنى الله عزوجل له مائة

(1) تفسير العياشي 2: 74 / 5، الوسائل 13: 400 أبواب الطواف ب 53 ح 3، وفيهما: لا يطوفن بالبيت عريان.

(2) صحيح مسلم 2: 982، صحيح البخاري 2: 188.