مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص55
والاول: غير حجة.
والثاني: غير دال، لمنع اقتضاء التشبيه المساواة من جميع الجهات.
والثالث: وإن كان – على ما في النهاية (1) – واردا بطريق الامر الدال على الوجوب، دون ما في التهذيب (2)، إلا أنه – مع ذلك الاختلاف الموهن للدلالة على الوجوب – معارض بمرسلة البزنطي التي هي في حكم الصحيح: رجل في ثوبه دم مما لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه، فقال: (أجزأه الطواف فيه، ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر) (3).
وحمل الثانية على الجهل ليس بأولى من حمل الاولى على الاستحباب، ولذا قال الاسكافي وابن حمزة والمدارك والذخيرة والكفاية بعدم الوجوب والاشتراط (4)، وحكاه بعضهم عن جماعة من المتأخرين (5)، وهو الاقرب، لما مر بضميمة الاصل.
ولو قلنا بالوجوب لاتجه عدم التفرقة بين المعفو في الصلاة وغيره، لاطلاق الدليل.
ومنها: الختان للرجل.
عند الاكثر كما صرح به جمع ممن تأخر (6)، وظاهر المنتهى الاتفاق
(1) النهاية: 240.
(2) التهذيب 5: 126.
(3) الفقيه 2: 308 / 1532، التهذيب 5: 126 / 416، الوسائل 13: 399 أبواب الطواف ب 52 ح 3.
(4) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 291، ابن حمزة في الوسيلة: 173، المدارك 8 / 117، الذخيرة: 626، الكفاية: 66.
(5) انظر الرياض 1: 404.
(6) المدارك 8: 117، الذخيرة: 627، الرياض 1: 405.