پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص53

ومحمد (1) وجميل (2) وروايتي زرارة (3) وأبي حمزة (4) ومرسلة ابن أبي عمير (5)، الواردة فيمن أحدث في أثناء الطواف.

وبين دالة على اعتبارها في الفريضة بمفهوم الوصف – الذي ليس بحجة – كإحدى روايات عبيد (6).

وبين النافية للاعتداد بالطواف مطلقا على غير طهارة، كصحيحة علي (7) ورواية زرارة، والمثبتة للبأس بالمفهوم في الطواف كذلك على غير وضوء، كصحيحة ابن عمار (8)، والفارقة بمفهوم الشرط بين الفريضة والنافلة في انتفاء الاعادة، كالرواية الاخرى من روايات عبيد (9).

المعارضة جميعا مع رواية الشحام: في رجل طاف بالبيت على غير وضوء، قال: (لا بأس) (10).

(1) الكافي 4: 420 / 3، الفقيه 2: 250 / 1202، التهذيب 5: 116 / 380، الاستبصار2: 222 / 764، الوسائل 13: 374 أبواب الطواف ب 38 ح 3.

(2) الكافي 4: 420 / 2، الوسائل 13: 376 أبواب الطواف ب 38 ح 6.

(3) الكافي 4: 420 / 1، التهذيب 5: 116 / 378، الاستبصار 2: 221 / 762، الوسائل 13: 375 أبواب الطواف ب 38 ح 5.

(4) الكافي 4: 420 / 2، التهذيب 5: 116 / 379، الاستبصار 2: 222 / 763، الوسائل 13: 376 أبواب الطواف ب 38 ح 6.

(5) الكافي 4: 414 / 2، التهذيب 5: 118 / 384، الوسائل 13: 378 أبواب الطواف ب 40 ح 1.

(6) الفقيه 2: 250 / 1203، الوسائل 13: 374 أبواب الطواف ب 38 ح 2.

(7) الكافي 4: 420 / 4، التهذيب 5: 117 / 381، الاستبصار 2: 222 / 765، قرب الاسناد: 234 / 917، الوسائل 13: 375 أبواب الطواف ب 38 ح 4.

(8) الفقيه 2: 250 / 1201، الوسائل 13: 374 أبواب الطواف ب 38 ح 1.

(9) التهذيب 5: 117 / 383، الاستبصار 2: 222 / 767، الوسائل 13: 376 أبواب الطواف ب 38 ح 9.

(10) التهذيب 5: 470 / 1649، الوسائل 13: 377 أبواب الطواف ب 38 ح 10.