مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص52
الفصل الثاني في الفعل الثاني من أفعال العمرة، وهو الطواف وهو واجب في كل من العمرة والحج بأقسامهما إجماعا، بلضرورة، بل هو جز حقيقتهما، كما تنص عليه المستفيضة المتقدمة في بيان كيفية الحج والعمرة وأقسامهما.
والكلام: إما في مقدماته، أو كيفيته، أو أحكامه، فهاهنا أبحاث: البحث الاول في مقدماته فهي إما واجبة أو مستحبة، فهاهنا مقامان: المقام الاول: في واجباته، وهي امور: منها: الطهارة من الحدث في الطواف الواجب.
ووجوبها واشتراطها فيه مما لا خلاف فيه بين الاصحاب، كما صرح به جماعة (1)، بل عليه الاجماع محققا ومحكيا (2)، وهو الحجة فيه وإن كان إثباته من الاخبار مشكلا، لانها بين الدالة على اعتبارها في مطلق الطواف بالجملة الخبرية القاصرة عن إفادة الوجوب، كصحاح رفاعة (3)
(1) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 120، السبزواري في الذخيرة: 626.
(2) كما في المنتهى 2: 690، والحدائق 16: 83، والرياض 1: 404.
(3) التهذيب 5: 154 / 510، الاستبصار 2: 241 / 838، الوسائل 13: 493 أبواب السعي ب 15 ح 2.