مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص51
فيهما على معنى واحد، لئلا يلزم استعمال اللفظ في المعنيين.
لجواز كون ذلك الواحد هو مطلق المرجوحية، ولا بعد فيه، مع أن في تحريم مطلق الطيب أيضا نظرا كما مر.
مع أنه على فرض الدلالة يعارض بصحيحة ابن عمار: (لا بأس أن تشم الاذخر والقيصوم والخزامي والشيح وأشباهه وأنت محرم) (1).
إلا أن التعارض ليس كليا، بل إنما هو في امور معدودة لا بعد في استثنائها.
وأما لفظ (أشباهه) فليس صريحا في المشابهة في صدق اسم الريحان، فلعله في عسر التحرز عنه مما يثبت في براري الحرم، ولكن الامر بعد قصور دلالة المحرم في ذلك سهل.
وهو: أن يضم الانسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليهما وقد يكون باليدين، صرح بكراهته في الدروس (2)، لرواية حماد بن عثمان: (يكره الاحتباء للمحرم في مسجد الحرام) (3).
حكم بكراهتها للمحرم في الدروس (4)، وهو كذلك، لصحيحة علي (5)، والله العالم.
(1) الكافي 4: 355 / 14، الفقيه 2: 225 / 1057، التهذيب 5: 305 / 1041، الوسائل 12: 453 أبواب تروك الاحرام ب 25 ح 1.
(2) الدروس 1: 388.
(3) الكافي 4: 366 / 8، الوسائل 12: 562 أبواب تروك الاحرام ب 93 ح 1، بتفاوت يسير.
(4) الدروس 1: 388.
(5) الكافي 4: 367 / 10، الوسائل 12: 563 أبواب تروك الاحرام ب 94 ح 2.