پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص49

وكما يكره بعد الاحرام كذا يكره قبله حين إرادة الاحرام، لرواية الكناني المتقدمة، وقيل: إذا بقي أثره (1)، والرواية عن إفادة ذلك قاصرة.

ومنها: دخول الحمام.

لرواية عقبة (2) الواردة بالجملة الخبرية القاصرة – لاجله – عن إفادة الحرمة، مضافا إلى صحيحة ابن عمار النافية للبأس عنه، قال: (ولكن لا يتدلك) (3)، وإلى انتفاء القول بالتحريم، كما صرح به في التذكرة وقال: إجماع علمائنا على عدم التحريم (4).

ومنها: دلك الجسد في الحمام.

للصحيحة المذكورة، بل مطلقا، لصحيحة يعقوب بن شعيب (5).

ومنها: تلبية المنادي.

بأن يقول في جواب من ناداه: لبيك، لصحيحة حماد (6)، ومرسلةالصدوق (7)، وفي الاولى: (يقول: يا سعد).

وظاهرها وإن كان التحريم – كما هو ظاهر الشيخ في بعض كتبه (8) –

(1) انظر الرياض 1: 381.

(2) التهذيب 5: 386 / 1349، الاستبصار 2: 184 / 612، الوسائل 12: 537 أبواب تروك الاحرام ب 76 ح 2.

(3) التهذيب 5: 314 / 1081 و 386 / 1350، الاستبصار 2: 184 / 611، الوسائل 12: 537 أبواب تروك الاحرام ب 76 ح 1.

(4) التذكرة 1: 344.

(5) الفقيه 2: 230 / 1093، التهذيب 5: 313 / 1079، الوسائل 12: 535 أبواب تروك الاحرام ب 75 ح 1.

(6) الكافي 4: 366 / 4، التهذيب 5: 386 / 1348، الوسائل 12: 561 أبواب تروك الاحرام ب 91 ح 1.

(7) الفقيه 2: 211 / 964، الوسائل 12: 561 أبواب تروك الاحرام ب 91 ح 2.

(8) التهذيب 5: 38