پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص47

الزائد عن المرجوحية.

خلافا للمفيد والسيد والنهاية والديلمي والقاضي والحلبي والحلي (1)، ونسب إلى ظاهر الاسكافي وإلى ظاهر الصدوق أيضا (2)، فحرموه، للاخبار المانعة المذكورة بجوابها.

ورواية الصيقل: في المحرم يحتجم – إلى أن قال: – (وإذا اذاه الدمفلا بأس به) (3)، دلت بالمفهوم على ثبوت البأس بدون الاذية.

وترد بالمعارضة مع صحيحة حريز (4) المتقدمة، التي هي أيضا واردة في صورة انتفاء الاذية، بقرينة قوله فيها: (ما لم يحلق أو يقطع الشعر)، فإنه لو وجدت الاذية للغى التقييد، لان مع الاذية يجوز مع القيد أيضا.

ومنها: الاحرام في الثوب الاسود والوسخ.

كما مر في مسألة لبس ثوبي الاحرام وفي الثوب المعلم، وهو المشتمل على لون يخالف لونه، لصحيحة ابن عمار (5).

ولا تنافيها الاخبار النافية للبأس عن لبسها أو المجوزة له (6).

ومنها: استعمال الحناء للزينة.

(1) المفيد في المقنعة: 397، السيد في جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 66، النهاية: 221، الديلمي في المراسم: 106، القاضي في شرح الجمل: 215، الحلبي في الكافي في الفقه 202، الحلي في السرائر 1: 546، 547.

(2) نسبه إليهما في المختلف: 269.

(3) التهذيب 5: 306 / 1044، الاستبصار 2: 183 / 608، الوسائل 12: 513أبواب تروك الاحرام ب 62 ح 3.

(4) التهذيب 5: 306 / 1046، الوسائل 12: 513 أبواب تروك الاحرام ب 62 ح 5.

(5) الفقيه 2: 216 / 986، التهذيب 5: 71 / 235، الوسائل 12: 479 أبواب تروك الاحرام ب 39 ح 3.

(6) كما في الوسائل 12: 476، 478 أبواب تروك الاحرام ب 38 و 39.