مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص42
كمرسلة أبان (1)، أو بما ليس فيه مسك ولا كافور، كمرسلة الفقيه (2)، أو بما ليس فيه زعفران، كصحيحة ابن سنان (3).
وكذا الثاني بلا خلاف فيه أيضا، للاصل الخالي عن المعارض، مضافا إلى الاخبار: كصحيحة الحلبي: عن الكحل للمحرم، قال: (أم ا بالسواد فلا، ولكن بالصبر والحضض) (4) (5).
وابن عمار: (لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه، فأما الزينة فلا) (6).
ومرسلة الفقيه، وفي اخرها: (وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحلا أسودا لزينة) (7).
وصحيحة زرارة: (تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الاسود للزينة) (8).
وصحيحة محمد: (يكتحل المحرم عينه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران، ولا ورس) (9).
(1) الكافي 4: 357 / 4، الوسائل 12: 470 أبواب تروك الاحرام ب 33 ح 9.
(2) الفقيه 2: 221 / 1029، الوسائل 12: 471 أبواب تروك الاحرام ب 33 ح 13.
(3) التهذيب 5: 301 / 1026، الوسائل 12: 469 أبواب تروك الاحرام ب 33 ح 5.
(4) الحضض: بضم الضاد الاولى وفتحها، دواء معروف، وهو صمغ مر كالصبر – الصحاح 3: 1071.
(5) الكافي 4: 357 / 3، الوسائل 12: 469 أبواب تروك الاحرام ب 33 ح 7.
(6) التهذيب 5: 302 / 1028، الوسائل 12: 468 أبواب تروك الاحرام ب 33 ح 1، بتفاوت يسير.
(7) الفقيه 2: 221 / 1029، الوسائل 12: 471 أبواب تروك الاحرام ب 33 ح 13.
(8) التهذيب 5: 301 / 1024 بتفاوت يسير، الوسائل 12: 468 أبواب تروك الاحرام ب 33 ح 3.
(9) الفقيه 2: 221 / 1030، الوسائل 12: 471 أبواب تروك الاحرام ب 33 ح 12.