پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص39

واحتمل بعضهم التخصيص بالنقاب (1)، وأستشكل اخر في التغطية بغير الثوب (2)، وهما وإن لم يناسبا مع العلتين، [ ولكن يناسب الاول ] (3)، لما يأتي من تجويز إسدال الثوب.

نعم، يستثنى منها إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلى وجهها، بلا خلاف فيه يعلم، كما في المنتهى (4)، وبالاجماع كما في التذكرة (5).

وتدل عليه من الاخبار صحيحتا الحلبي (6) والعيص (7) المتقدمتين، وصحيحة ابن عمار: (تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة) (8).

وصحيحة حريز: (المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن) (9) (10).

وروي عن عائشة: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات معرسول الله صلى الله عليه وآله فإذا جأونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها،

(1) كصاحب المدارك 7: 361، وصاحب الرياض 1: 379.

(2) كصاحب المدارك 7: 360.

(3) بدل ما بين المعقوفين في (س) و (ق): لا يناسب الاول، وفي (ح): لا يناسب العلة الاولى، والصحيح ما أثبتناه.

(4) المنتهى 2: 791.

(5) التذكرة 1: 337.

(6) الكافي 4: 344 / 3، التهذيب 5: 74 / 245، الوسائل 12: 494 أبواب تروك الاحرام ب 48 ح 3.

(7) الكافي 4: 344 / 1، التهذيب 5: 73 / 243، الاستبصار 2: 308 / 1099، الوسائل 12: 368 أبواب الاحرام ب 33 ح 9.

(8) الفقيه 2: 219 / 1008، الوسائل 12: 495 أبواب تروك الاحرام ب 48 ح 9.

(9) الفقيه 2: 219 / 1007، الوسائل 12: 495 أبواب تروك الاحرام ب 48 ح 6.

(10) في (س): زيادة: وزرارة المتقدمة: (تسدل ثوبها إلى نحرها) ولم تتقدم، وهيفي الفقيه 2: 227 / 1074، الوسائل 12: 495 أبواب تروك الاحرام ب 48 ح 7.