مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص29
ورواية علي بن محمد: المحرم هل يظلل على نفسه إذا اذته الشمس أو مطر أو كان مريضا أم لا، فإن ظلل هل عليه الفداء أم لا ؟ فكتب: (يظلل على نفسه ويهريق دما) (1) إلى غير ذلك من الاخبار (2).
ولا تعارض تلك الاخبار صحيحة الحلبي: عن المحرم يركب في القبة ؟ قال: (ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضا) (3).
وصحيحة علي: سألت أخي اظلل وأنا محرم ؟ فقال: (نعم، وعليكالكفارة)، فقال: رأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل (4).
وصحيحة جميل (لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال) (5).
لان عدم الاعجاب في الاولى يشمل التحريم أيضا، والثانيتان أعمان مطلقا من كثير مما مر، لشمولهما لحال الضرورة، مع أن الثانية قضية في واقعة، والرخصة في الثالثة تستعمل فيما كان محظورا واذن فيه للضرورة.
خلافا للمحكي عن الاسكافي، فاستحب الاضحاء (6)، وللذخيرة فاستشكل في المسألة (7)، للروايات الثلاث الاخيرة، وقد مر جوابها، مع
(1) التهذيب 5: 310 / 1063، الاستبصار 2: 186 / 623، الوسائل 13: 154 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 6 ح 1.
(2) الوسائل 13: 154 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 6.
(3) التهذيب 5: 309 / 1058، الاستبصار 2: 185 / 619، الوسائل 12: 517 أبواب تروك الاحرام ب 64 ح 5.
(4) التهذيب 5: 334 / 1150، الوسائل 13: 154 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 6 ح 2.
(5) التهذيب 5: 312 / 1074، الاستبصار 2: 187 / 628، الوسائل 12: 518 أبواب تروك الاحرام ب 64 ح 10.
(6) حكاه عنه في المختلف: 285.
(7) الذخيرة: 598.