مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص22
عمل بهما الاصحاب.
د: يجوز ستر الرأس ببعض جسده كاليد والذراع، كما صرح به في المنتهى (1) وغيره (2)، للاصل الخالي عن المعارض، لانتفاء الاجماع، والاخبار المستفيضة المجوزة لحك الرأس باليد (3)، وعدم صدق إصابة الثوب والتخمير والتقنع الواردة في الاخبار، وعدم معلومية إرادة نحو ذلك من كون إحرام الرجل في رأسه، ولوجوب مسح الرأس في الوضوء، ولصحيحة معاوية بن وهب، وابن عمار، ورواية المعلى بن خنيس، وجعفر بن المثنى الاتية في مسألة التظليل.
وأما موثقة الاعرج: عن المحرم يستتر من الشمس بعود أو بيده ؟ فقال: (لا، إلا من علة) (4).
فهي واردة في التظليل دون التغطية، ومع ذلك عن إفادة الحرمة قاصرة.
وهل يجوز التستر بغير المعتاد للستر، كالطين والحناء والاناء والزنبيل والقرطاس والطبق والمتاع ؟أو يعم المنع التغطية بأي شي كان ؟ ظاهر المدارك: الاول (5)، وإن جعل الاحوط تركه.
واستشكل فيه بعضهم (6).
(1) المنتهى 2: 790.
(2) كالتذكرة 1: 336.
(3) الوسائل 12: 533 أبواب تروك الاحرام ب 73.
(4) الفقيه 2: 227 / 1069، الوسائل 12: 525 أبواب تروك الاحرام ب 67 ح 5.
(5) المدارك 7: 354.
(6) كالسبزواري في الذخيرة: 599، صاحب الرياض 1: 378.