مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص21
ب: يجوز للرجل تغطية الوجه وفاقا للاكثر، بل غير من شذ وندر، بل في التذكرة: أنه قول علمائنا أجمع (1)، وعن الخلاف والمنتهى: الاجماع عليه أيضا (2)، للاصل، والمستفيضة من الصحاح وغيرها (3)، الخالية عما يصلح للمعارضة.
خلافا للمحكي عن العماني، فحرمه (4)، لصحيحة الحلبي: (الم حرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا) (5).
وهي عن إفادة الحرمة قاصرة، لمنع الملازمة بينها وبين الكفارة، ولذا جوزه الشيخ في التهذيب وأوجب الكفارة (6).
ج: صرح في المنتهى بتحريم تغطية بعض الرأس كما يحرم تغطية جميعه (7)، وهو كذلك، لصحيحة ابن سنان المتقدمة، فإن إطلاق إثبات البأس في إصابة الثوب الرأس يقتضي ذلك.
نعم، يستثنى من ذلك وضع عصابة القربة على الرأس لحملها وإن تحقق به ستر البعض، لصحيحة محمد (8)، ولا يتقيد ذلك بالضرورة، لاطلاق النص.
والعصابة للصداع، لصحيحة معاوية بن وهب (9)، وقد
(1) التذكرة 1: 337.
(2) الخلاف 2: 298، المنتهى 2: 790.
(3) الوسائل 12: 510 أبواب تروك الاحرام ب 59.
(4) حكاه عنه في المختلف: 286.
(5) التهذيب 5: 308 / 1054، الوسائل 12: 505 أبواب تروك الاحرام ب 55 ح 4.
(6) التهذيب 5: 308.
(7) المنتهى 2: 789.
(8) الفقيه 2: 221 / 1024، الوسائل 12: 508 أبواب تروك الاحرام ب 57 ح 1.
(9) الكافي 4: 359 / 10، التهذيب 5: 308 / 1056، الوسائل 12: 507 أبواب تروك الاحرام ب 56 ح 1.