پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص17

ومنه ومما ذكرنا في لبس المخيط يظهر وجه تخصيص تحريم ذلك أيضا بالرجل، كما هو مختار جماعة – منهم: العماني والشهيد الثاني (1) – مؤيدا بالعمومات (2) المتقدمة في لبس المخيط، والاخبار المصرحة: بأن إحرامها في وجهها (3).

وكذا يختص بحال الاختيار، فلو اضطر إلى اللبس جاز، بلا خلاف فيه يعلم، كما عن المنتهى (4)، بل بالاجماع، كما عن السرائر والمختلف (5)، لتصريح الاخبار (6) المتقدمة به.

وهل يجب حينئذ شق ظهر القدم، كما عن الشيخ (7) وأتباعه (8)، واختاره المحقق الشيخ علي (9)، لرواية أبي بصير وصحيحة محمد المتقدمتين ؟أو لا يجب، كما عن الحلي والمحقق والشهيد (10)، لضعف الروايتين، وقوة احتمال ورودهما مورد التقية، لموافقتهما لمذهب أكثر العامة ومنهم أبو حنيفة كما قيل (11)، ولخلو بعض المطلقات عنه مع وروده

(1) حكاه عن العماني في المختلف: 267، الشهيد الثاني في المسالك 1: 109.

(2) الوسائل 12: 473 أبواب تروك الاحرام ب 35.

(3) انظر الوسائل 12: 505 أبواب تروك الاحرام ب 55.

(4) المنتهى 2: 782.

(5) السرائر 1: 543، المختلف: 270.

(6) الوسائل 12: 500 أبواب تروك الاحرام ب 51.

(7) في المبسوط 1: 320.

(8) كابن حمزة في الوسيلة: 163.

(9) جامع المقاصد 3: 185.

(10) الحلي في السرائر 1: 543، المحقق في الشرائع 1: 250، وقال الشهيد في الدروس (1: 376): ويجب شقه عن ظهر القدم على الاصح.

(11) انظر الرياض 1: 376.