مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص15
وليشقه عن ظهر القدم) (1).
وحمران في المحرم: (ويلبس الخفين إذا لم يكن له نعل) (2).
وصحيحة محمد في المحرم: (يلبس الخف إذا لم يكن له نعل ولكن يشق ظهر القدم) (3).
وصحيحة الحلبي: (وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما) (4).
وصحيحة رفاعة: عن المحرم يلبس الخفين والجوربين، قال: (إذا اضطر إليهما) (5).
ولا يخفى أن تلك الاخبار مخصوصة بالخف والجورب، وعن ذكر غيرهما أو ما يعم الغير خالية، فالتعدي إليه مما لا وجه له أصلا.
والتمسك بالشهرة المتأخرة ونفي الخلاف في الغنية (6) ضعيف غايته، لعدم الحجية.
وبجواز خروج الخف والجورب مجرى الغالب أضعف، لعدم جواز التمسك بالاحتمال والجواز.
فإباحة ستره بلبس غيرهما هو الاقوى، بل بلبس الجورب أيضا،
(1) الكافي 4: 346 / 1، الوسائل 12: 501 أبواب تروك الاحرام ب 51 ح 3.
(2) الكافي 4: 347 / 6، الوسائل 12: 499 أبواب تروك الاحرام ب 50 ح 3.
(3) الفقيه 2: 218 / 997، الوسائل 12: 501 أبواب تروك الاحرام ب 51 ح 5، وفيهما: قال: نعم، ولكن يشق.
(4) التهذيب 5: 384 / 1341، الوسائل 12: 500 أبواب تروك الاحرام ب 51 ح 2.
(5) الكافي 4: 347 / 2، الفقيه 2: 217 / 996، الوسائل 12: 501 أبواب تروك الاحرام ب 51 ح 4.
(6) الغنية (الجوامع الفقهية): 575.