پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص14

أو هو مع الجورب، كما هو ظاهر المقنع والتهذيب (1)، حيث ضمه معه، وكذا المفاتيح (2)، وصرح في شرحه بالاختصاص بهما، وهو ظاهر الذخيرة (3)، بل المدارك أيضا (4).

أو هو مع الشمشك (5)، كما هو ظاهر المبسوط والخلاف والجامع (6).

أو بكل ما يستره باللبس، كالفاضلين (7)، وعامة المتأخرين، كما صرح به جماعة (8)، بل في المدارك: أنه مقطوع به في كلام الاصحاب (9)، بل عن الغنية نفي الخلاف عنه (10).

والاخبار الواردة في المسألة: صحيحتا ابن عمار، وفيهما: (ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار، ولا الخفين إلا أن لا يكون لك نعلان) (11).

ورواية أبي بصير، وفيها: (له أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك،

(1) المقنع: 72، التهذيب 5: 384.

(2) المفاتيح 1: 331.

(3) الذخيرة: 594.

(4) المدارك 7: 337.

(5) الشمشك: قيل: إنه المشاية البغدادية – مجمع البحرين 5: 277.

(6) المبسوط 1: 320، الخلاف 2: 296، الجامع 1: 184.

(7) المحقق في الشرائع 1: 250، العلامة في التذكرة 1: 332.

(8) انظر الحدائق 15: 443.

(9) المدارك 7: 337.

(10) الغنية (الجوامع الفقهية): 575.

(11) الاولى في: التهذيب 5: 69 / 227، الوسائل 12: 500 أبواب تروك الاحرام ب 51 ح 1.

الثانية في: الكافي 4: 340 / 9، الفقيه 2: 218 / 998، الوسائل 12: 473 أبواب تروك الاحرام ب 35 ح 1.