مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص13
المعنيين بالاصل، إلا أن يثمر في حرمة الجمع بينهما.
ه: لا تحريم في عقد شي كالمنطقة (1) والعمامة على البطن والهميان وغيرهما، للاصل، وعدم المانع، وخصوص صحيحة يعقوب في المنطقة والهميان (2)، وصحيحة أبي بصير في الاول (3)، وموثقة يونس في الاخير (4)، وصحيحة عمران الحلبي في العمامة (5)، ورواية يعقوب في الخرقة المربوطة أو المعصوبة على القرحة (6).
(نعم، يحرم عقد الازار، لما مر في لبس ثوبي الاحرام) (7).
وأما منع عقد الرداء على العنق في موثقة الاعرج المتقدمة (8)، ومنع رفع العمامة المشدودة إلى الصدر في صحيحة عمران المذكورة، ومنع شدها على البطن أيضا في صحيحة أبي بصير، فلا يفيد الحرمة، لورود الكل بالجملة الخبرية، (وإن لم يجز عقد الرداء من جهة عدم صدقالتردي، وهو أمر اخر) (9).
بالخف خاصة، كما هو ظاهر النهاية والسرائر (10)، حيث اقتصر على ذكره.
(1) في (ق) و (س): لا تحريم في عقد شي لعقد الازار والمنطقة.
(2) الكافي 4: 344 / 3، الوسائل 12: 491 أبواب تروك الاحرام ب 47 ح 1.
(3) الكافي 4: 343 / 2، الوسائل 12: 491 أبواب تروك الاحرام ب 47 ح 2.
(4) الفقيه 2: 221 / 1027، الوسائل 12: 492 أبواب تروك الاحرام ب 47 ح 4.
(5) الفقيه 2: 221 / 1026، الوسائل 12: 533 أبواب تروك الاحرام ب 72 ح 1.
(6) الفقيه 2: 221 / 1025، الوسائل 12: 529 أبواب تروك الاحرام ب 70 ح 2.
(7) ما بين القوسين ليس في (س) و (ق).
(8) الفقيه 2: 221 / 1023، الوسائل 12: 502 أبواب تروك الاحرام ب 53 ح 1.
(9) ما بين القوسين ليس في (س) و (ق).
(10) النهاية: 218، السرائر 1: 543.