مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص12
وهي – بالكسر -: شعار يلبس تحت الثياب.
وهو – مع شذوذه ورجوعه عنه في المبسوط (1)، بل عدم ظهور عبارة النهاية على بعض النسخ كما قيل (2) في المنع وتصريحه فيه: بأن الترك أفضل – غير ظاهر الحجة، عدا ما قيل من عموم الاخبار المحرمة لهن (3)، وهو ممنوع، لاختصاص الخطاب فيها بالذكر، والتغليب مجاز، والقرينة مفقودة، بل هي كما عرفت على الجواز موجودة.
نعم، يحرم عليهن القفازان كما هو المشهور، بل عليه الاجماع عن الخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة (4)، لرواية أبي عيينة المتقدمة، المعتضدةبالروايتين السابقتين عليها.
وتجويز بعض المتأخرين (5) إباحتهما – للعمومات – ضعيف، لوجوب تقديم الخاص.
إلا أن إجمالها – للاختلاف في تفسيرهما كما مر، ففسره في السرائر ومجمع البحرين والصحاح والمنتهى والتذكرة بالاول (6)، وفي القاموس (7) وجماعة من أهل اللغة بالثاني (8) – ينفي الفائدة في المنع، لاباحة كل من
(1) المبسوط 1: 320.
(2) انظر الرياض: 1 / 375.
(3) انظر الرياض 1: 375.
(4) الخلاف 2: 294، الغنية (الجوامع الفقهية): 575، المنتهى 2: 783، التذكرة 1: 333.
(5) انظر الرياض 1: 375.
(6) السرائر 1: 544، مجمع البحرين 4: 31، الصحاح 3: 892، المنتهى 2: 783، التذكرة 1: 333.
(7) القاموس 2: 194.
(8) كما في النهاية لابن الاثير 4: 90، لسان العرب 5: 395، أقرب الموارد 2: 1024.