پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج12-ص10

والمراد بالنكس والقلب: جعل أسفله أعلاه.

ولا ينافيه تعقيبه بالمنع إدخال اليد، حيث إنه لازم النكس بذلكالمعنى، لجواز عطف اللوازم، بل صرح في رواية المثنى بذلك المعنى، حيث قال: (وليجعل أعلاه أسفل) (1).

نعم، في صحيحة محمد (2) ومرسلة الكافي (3): (ويقلب ظهره لباطنه)، ومقتضى القاعدة: الجمع بين الامرين، إلا أن إثبات وجوب الثاني من الاخبار مشكل، والجمع أحوط (4)، ولعل الاول هو المراد بالنكس الوارد في بعض الاخبار (5)، والثاني هو المراد بالقلب الوارد في بعض اخر (6).

وهل يختص جواز لبس القباء بحال الاضطرار، أو يجوز مع عدم وجود الرداء مطلقا ؟ ظاهر الاصحاب – كما في الذخيرة -: الثاني (7)، وهو كذلك، لصحيحة محمد ورواية عمر بن يزيد (8)، ولا ينافيه التقييد بالاضطرار في سائر الاخبار (9)، لان غايته التجويز في حال الاضطرار دون المنع في غيره.

د: يختص المنع عما ذكر بالرجال، وأما النساء فيجوز لهن لبس

(1) الكافي 4: 347 / 5، الوسائل 12: 486 أبواب تروك الاحرام ب 44 ح 3، بتفاوت يسير.

(2) الفقيه 2: 128 / 997، الوسائل 12: 487 أبواب تروك الاحرام ب 44 ح 7.

(3) الكافي 4: 347 / 5، الوسائل 12: 486 أبواب تروك الاحرام ب 44 ح 4.

(4) في (ح) زيادة: بل لعله الاظهر.

(5) انظر الوسائل 12: 486 أبواب تروك الاحرام ب 44.

(6) كما في الوسائل 12: 486 أبواب تروك الاحرام ب 44.

(7) الذخيرة: 580.

(8) التهذيب 5: 70 / 229، الوسائل 12: 486 أبواب تروك الاحرام ب 44 ح 2.

(9) الوسائل 12: 486 أبواب تروك الاحرام ب 44.